تعرف على اختصاصات قانون البنك المركزى فى حماية حقوق العملاء

عمل مشروع القانون الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى الذى تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان فى مجمله على تنظيم الحقوق التابعة لعملاء الجهات المصرفية والتى تم الترخيص لها من قبل البنك المركزى هذا بالإضافة إلى الدر المتحتم على البنك المركزى لحمايتها إذ أن المادة رقم 216 من مشروع القانون التابع للبنك المركزى.

نصت على أن الأحكام الخاصة بقانون حماية المستهلك التى تم صدورها فى القانون رقم 181 لعام 2018 لا يتم سريانها على الجهات التي تم الترخيص لها من قبل الأحكام المنصوصة فى ذلك القانون كما أنه من اختصاصات البنك المركزى العمل على حماية حقوق العملاء ومن المحاور المختص بها فى تلك النقطة ما يلى :

  • أولا القيام بوضع مجموعة البرامج وخطط العمل لتكون جانبا مساعدا له فى حماية حقوق عملائه
  • ثانيا العمل على نشر الثقافة المالية والمصرفية بين المواطنين بالإضافة إلى القيام باستلام الشكاوى من الجهات التى تم الترخيص لها من قبل البنك المركزى

وقد نصت المادة رقم 217 من مشروع قانون البنك المركزى أن من اختصاصات مجلس الإدارة أن يقوم بإصدار لائحة تقوم بتنظيم حقوق هؤلاء العملاء كما تتضمن بالأخص هذه اللائحة أن تقوم الجهات التى م الترخيص لها من قبل البنك المرزى بالالتزام بما يلى

  • أولا القيام بمعاملة العملاء وفقا لمجموعة من المبادئ التى يجب الالتزام بها مل المصداقية والعدالة والإنصاف
  • ثانيا العمل على صياغة الأحكام والشروط المتواجدة بعقود المختصة بتقديم الخدمات بأسلوب واضح ومفهوم لجميع الفئات المختلفة للعملاء
  • ثالثا العمل على الالتزام بمبدأ المصداقية والشفافية عند الإفصاح عن المعلومات والبيانات التى تقدمها الخدمات التابعة لها
  • رابعا ضرورة التأكد من التزام الشركات التى تعمل على إتاحة الخدمات للعملاء والتى تنوب عن الجهات المرخص لها وذلك مع الالتزام بمجموعة القواعد المختصة بحماية حقوق العملاء مع عدم التقصير من قبل الجهات المرخص لها فى المسئولية المسندة إليها حتى لا يتم إلحاق أى ضرر للعملاء.

التعليقات

اترك تعليقاً