إجراءات تعسفية يتخذها قانون المنشآت الصناعية ضد كل مخالف للقانون

اصدر قانون المنشآت الصناعية إجراءات منح تراخيص وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2017 حيث ألزم كل من  قام  ببناء منشأة صناعية غير مرخصة  بالسجن عاما ودفع غرامه قدرها 10 الف جنيه لتصل إلى 200 ألف جنية حسب تضررت أو اللجوء لغلق المنشآت الصناعية وذلك طبقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام قانون الترخيص المسبق .

 

وهذا القانون ساري أيضا على كل من يخالف جزء من البيانات اللازمة التي أصدرتها وزارة الصناعة  حيث يلزم عليه أيضا بدفع غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه وفقا لنظام الترخيص بالإخطار او نظام قانون الترخيص المسبق.

 

ووفقا للقانون الذي أصدرته الهيئه العامه للتنميه الصناعيه والذي يلزم لوائح تنفيذية لكل من يقوم ببناء منشأة صناعية او يريد التوسع بغرض التغيير أو لتغيير إقامتها أو إدارتها عليه أن يلجأ للجهة المختصة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية دون اللجوء إلى أي جهة آخرى .

 

حيث نظم القانون تلك الآلية المرفقة بالمنشآت الصناعية وذلك وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام قانون الترخيص المسبق كما أشار القانون أيضا إلى كل منشأة صناعية أى كان سعة حجمها صغيرة أم كبيرة  وقامت بتغيير في خواص المادة التي تقوم بتصنيعها.

 

سواء تغيير مادي أو كيميائي لا يتجاوز الضوابط المرفق بها من قبل وزير الصناعة وذلك من حيث  أى منتج  والذى يشمل عمليات تغليف و تعبئة وفرز وإعادة تدويرأما المنشآت الصناعية التي لها نشاط ليس خطر بدرجة فائقة عليها انت لجأ للجهة الإدارية المختصة بنظام الترخيص بالإخطار وذلك وفقا لقانون وزارة الصناعة

التعليقات

اترك تعليقاً